السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

530

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الضمان « 1 » أيضا وكذا الحال « 2 » إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته 15 - مسألة إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه « 3 » وعدمه وجهان « 4 » 16 - مسألة من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ويجوز النيابة فيه عن الميت وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه وأما مع كونه حاضرا وغير معذور فلا تصح النيابة عنه أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي « 5 » بين الصفا والمروة 17 - مسألة لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الإسلام . وعلم أو ظن « 6 » أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحج بها عنه وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم لصحيحة بريد « 7 » : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام قال ع حج عنه وما فضل فأعطهم وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم « 8 » لو

--> ( 1 ) تقدم منه في المسألة السابقة التردد في الضمان ولا فرق بين المسألتين الا انه في المقام التلف معلوم والشك في التقصير وفي السابقة التلف مشكوك ولكن لا فرق في جريان أصالة البراءة في الفرضين والحق جريان التأمل والاشكال في كلا الفرضين ( شريعتمداري ) . ( 2 ) أي في وجوب الاستيجار من التركة ( خ ) . ( 3 ) والأقوى السماع لأنه اخبار عما في يده ولكن بمعنى جواز تنفيذ الوصية فيما إذا لم يكن معارضة من الورثة لا بمعنى عدم سماع كلام الورثة المنكرين لها لو فرض ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود في باب الدعاوى لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا ( خ ) الأقوى هو الأول ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وان يظهر من بعض الروايات استحبابه ( خ ) . ( 6 ) بل ومع الشك أيضا على الأظهر ( قمّيّ ) . ( 7 ) في كون هذه الرواية صحيحة اشكال بكلا السندين لاحتمال كون سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء الذي وثقه جمع لكنها معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه بل المظنون اتّحادهما ( خ ) . ( 8 ) هذا إذا كان الظنّ معتبرا شرعا والا وجب التسليم إلى الورثة ( گلپايگاني ) .